العلامة الحلي

189

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حاجب ، ولا يسقط ميراثه بحال ، بخلاف ابن الابن . فروع : أ : يستوي أولاد البنين وأولاد البنات ، وبه قال الشافعي « 1 » . وهو ينقض عليهم ما ذكروه من تقديم الابن على الأب ؛ لأنّ قوّة الإرث والعصوبة في الابن إذا اقتضت تقدّمه على الأب فهلّا اقتضى أصل الإرث والعصوبة في أولاد البنين تقدّمهم على أولاد البنات ؟ « 2 » . ب : الأب والأمّ سواء في هذه الوصيّة ، وكذا الابن والبنت ، والجدّ أبو الأب مساو للجدّ أبي الأمّ ، وكذا أبو الأمّ وأمّ الأمّ وأمّ الأب كلّهم سواء ، ثمّ من بعد الأولاد أولاد البنين وإن سفلوا الأقرب فالأقرب ، الذكور والإناث سواء ، وكذا أولاد البنات عندنا . ج : لو لم يكن أحد من الأولاد والأحفاد والأبوين ، قدّم الأجداد والجدّات والإخوة والأخوات الأقرب فالأقرب . وقالت الشافعيّة : إذا لم يوجد أحد من الأولاد والأحفاد قدّم الأبوان وبعدهما الأجداد والجدّات إن لم توجد الإخوة والأخوات على شرط تقديم الأقرب فالأقرب منهم ، أو الإخوة والأخوات إن لم توجد الأصول « 3 » . وإن اجتمع الجدّ والأخ ، فأظهر الطريقين عندهم : أنّ المسألة على قولين : أحدهما : أنّهما يستويان ؛ لاستوائهما في الدرجة . وأصحّهما : تقديم الأخ ؛ لقوّة البنوّة .

--> ( 1 و 2 ) التهذيب - للبغوي - 5 : 79 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 101 ، روضة الطالبين 5 : 162 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 101 ، روضة الطالبين 5 : 162 .